الشيخ محمد الجواهري

134

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> هما في خلاف المطلوب أظهر » الجواهر 3 : 230 وفي طبعة جماعة المدرسين الاجزاء الاُولى المعاد طبعها الجواهر ج 3 : 462 وقبل إعادة الطبع الجواهر ج 3 : 413 . وتقدم قريباً أن لا دلالة لهما حتّى على خلاف المطلوب أي أنّهما كما لا تدلان على عدم جواز الوطء من الدبر كذلك لا تدلان على الجواز . ثم إن في قوله تعالى : « وَيَسْءَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » البقرة 2 : 222 . بحث عارضي نتعرض له لغاية وأن كان خارجاً عن محل بحثنا . قال المحقق قدّس سرّه في الشرائع : « فإذا طهرت [ أي من الحيض ] جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة » وعلّق عليه الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه : « بلا خلاف متحقّق أجده [ فإنه قال بذلك الشيخ في المبسوط 1 : 44 وابن إدريس في السرائر 1 : 151 وابن سعيد في الجامع : 43 والعلاّمة في الارشاد 1 : 228 وغيرهم كثير من متأخري المتأخرين ] بل عليه الاجماع في الخلاف [ 1 : 228 - 229 [ والانتصار [ مسألة 27 ص 128 [ والغنية [ ص 39 من الفصل الأوّل [ وظاهر السرائر [ 1 : 151 ] وعن التبيان [ 2 : 221 [ ومجمع البيان [ 1 - 2 ص 320 ] وأحكام الراوندي [ فقه القرآن ج 1 : ص 55 ] » ، الجواهر 3 : 205 - 206 . وفي قبال القول بالجواز قبل الغسل ، ما قد يظهر من الصدوق قدّس سرّه حيث قال : « ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لأن اللّه عزّ وجلّ نهى عن ذلك فقال : « وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » يعني بذلك الغسل من الحيض ، فإن كان الرجل شبقاً [ ومعنى الشبق : من فيه ميل مفرط إلى الجماع ، أو كثير الشهوة ] وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها » من لا يحضره الفقيه 1 : 95 . وهذا الكلام قد يظهر منه انه قائل بحرمة الوطء قبل الغسل ولذا نسب إليه ذلك العلاّمة في المعتبر 1 : 235 ، فيكون قوله قدّس سرّه فإن كان الرجل شبقاً . . . إلخ استثناءً من عدم الجواز واختصاص الحلية به . وقد يظهر من هذا الكلام كما في كشف اللثام 2 : 131 أنه قائل بشدة الكراهة في الرجل الشبق